للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١١٥ - وَعَن أنس -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- من لبس الْحَرِير فِي الدُّنْيَا لم يلْبسهُ فِي الْآخِرَة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَابْن مَاجَه (١).

قوله: وعن أنس رضي الله عنه، تقدم الكلام عليه.

قوله: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" تقدم الكلام عليه.

٣١١٦ - وَعَن عَليّ -رضي الله عنه- قَالَ رَأَيْت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- أَخذ حَرِيرًا فَجعله فِي يَمِينه وذهبا فَجعله فِي شِمَاله ثمَّ قَالَ إِن هذَيْن حرَام على ذُكور أمتِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ (٢).

قوله: وعن علي -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم" نعم في حل افتراشه لها وجهان صحح الرافعي التحريم وصحح النووي الإباحة (٣) لهن


(١) أخرجه البخاري (٥٨٣٢)، ومسلم (٢١ - ٢٠٧٣)، وابن ماجه (٣٥٨٨)، وابن حبان (٥٤٢٩) و (٥٤٣٥).
(٢) أخرجه ابن أبى شيبة ٥/ ١٥٢ (٢٤٦٥٩)، وأحمد ١/ ٩٦ (٧٦١) و ١/ ١١٥ (٩٥٠)، وعبد بن حميد (٨٠)، وابن ماجه (٣٥٩٥)، وأبو داود (٤٠٥٧)، والبزار (٨٨٦ و ٨٨٧)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٠٣ (٥١٨٨) و ٨/ ١٠٤ (٥١٨٩) و ٨/ ١٠٥ (٥١٩٠) و ٨/ ١٠٦ (٥١٩١) والكبرى (٩٣٨٢ و ٩٣٨٣ و ٩٣٨٤ و ٩٣٨٥)، وابن حبان (٥٤٣٤). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٠٤٩)، الإرواء (٢٧٧)، آداب الزفاف (١٥٠)، غاية المرام (٧٧).
(٣) كذا هو بالأصل وصوابه العكس فقد قال النووي في المجموع (٤/ ٤٣٥): أما حكم المسألة فيحرم علي الرجل استعمال الدبياج والحرير في اللبس والجلوس عليه والاستناد =