للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الهدايا إلا ما يستثنى من ذلك كما هو معروف في موضعه.

قوله: "فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له" وهذا اللبس المذكور في هذا الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال كما صرح به القاضي عياض والنووي وغيرهما (١) وهو واضح لا بد من القول به ونزعه كالكاره له الظاهر أنه لورود تحريمه، قال النووي (٢): ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم- في حديث جابر الذي ذكره: نهاني عنه جبريل عليه السلام فيكون هذا أول التحريم.

وقوله: ثم نزعه نزعا شديدا، أي بشدة وقوة ومبادرة لذلك لا برفق وتأن على عادته في الأمور وذلك يدل على أنه طرأ تحريمه وأكد ذلك بقوله كالكاره له (٣)، أ. هـ.

وقال ابن بطال (٤): اختلف العلماء فيمن صلى بثوب حرير، فقال الشافعي وأبو ثور: يجزئه ونكرهه، وقال مالك: يعيد في الوقت إن وجد ثوبا غيره واستحب ابن الماجشون (٥) لبسه في الصلاة للمباهاة به واحتج بأنه لم يرد عن


(١) إكمال المعلم (٦/ ٥٨٣)، وشرح النووي (١٤/ ٥٢) والمفاتيح (٢/ ٩٢) للشيرازي المظهرى.
(٢) شرح النووي (١٤/ ٥٢).
(٣) طرح التثريب (٣/ ٢٢٠).
(٤) شرح الصحيح (٢/ ٣٨ - ٣٩).
(٥) عبارته في الشرح: واستحب ابن الماجشون لباس الحرير في الحرب والصلاة به للترهيب على العدو والمباهاة.