للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أعاد الصلاة التي صلى فيه ومن لم يجوز الصلاة فيه أخذ بعموم تحريمه عليه السلام لبسه على الرجال والله أعلم قاله الكرماني (١)، وفيه اختلاف كثير بين العلماء، فالحاصل أن صلاته عليه السلام في الثوب الحرير دال على جوازه ونزعه محتمل للتحريم وغير التحريم، وقيل: إنما لبسه استمالة لقلب المهدي وهو المقوقس صاحب الإسكندرية أو أكيدر دومة وهذا القائل يزعم أنه كان بعد التحريم وغير أولى بأهل العلم وأنى يلبس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لباسا حرمه الله تعالى على ذكور أمته من غير استثناء أو ذكر خصوصية له ثم إنه لم يرد فيما ادعاه نقل والوجه فيه أن يحمل على أنه كان قبل التحريم وإنما نزعه نزع الكاره لما رأى فيه من الرعونة قاله شهاب الدين التوربشتي (٢).

وقال البيضاوي في شرح المصابيح: الظاهر أنه كان قبل بعثه (٣).

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين" أي للمؤمنين فإنهم هم الذين خافوا الله تعالى واتقوه بإيمانهم وطاعتهم له، أ. هـ قاله العراقي (٤) وقال غيره (٥): المتقي اسم فاعل من الوقاية وهو في الشريعة الذي يقي نفسه تعالى ما يستحق به العقوبة من فعل أو ترك.


(١) الكواكب الدرارى (٤/ ٣٨ - ٣٩).
(٢) الميسر في شرح المصابيح (١/ ٢٢٢).
(٣) كذا هو بالأصل والذي في تحفة الأبرار (١/ ٢٦٧) للبيضاوي: والظاهر: أنه كان قبل التحريم، وقيل: بعده. وإنما قال هذا ابن ملك في شرح المصابيح (١/ ٤٥٣).
(٤) طرح التثريب (٣/ ٢٢٠) وعزاه للقرطبى وهو في المفهم (١٧/ ٩٠).
(٥) الكشاف للزمخشري (١/ ٣٦).