للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الزجاج النفيس فلا يحرم بالإجماع، وأما إناء الياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها ومنهم من حرمها والله أعلم.

فرع: يجوز الاستنجاء بالحرير وكذا بالذهب في الأصح وحرمه الماوردي بالمطبوع (١) ويحرم البول في إناء الذهب كما جزم به النووي في باب الأواني في شرح المهذب (٢) ويحرم أيضا على الرجل لبس الديباج والجلوس عليه والديباج بفتح الدال وكسرها وجمعه دبابيج وديابيج وهو عجمي معرب وهذا النهي يتوجه إلى الرجال وأما الصبيان فقال أصحابنا يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه أصحها جوازه، والثاني: تحريمه، والثالث: يحرم بعد التمييز وكذلك الاستبرق وحرام أيضا لأنه من الحرير والاستبرق غليظ الديباج والله أعلم.

تنبيه: فإن قلت ما الفرق بينهما؟ قلت: الديباج الرقيق من الحرير والاستبرق الغليظ منه، فإن قلت: هما نوعان من جنس الحرير فما الفائدة في ذكرهما بعد ذكره؟ قلت: كأنهما صارا من جنسين آخرين مستقلين فخصصهما بالذكر والله تعالى أعلم، وأما كسوة الكعبة بالحرير فجائز وفي معنى ذلك اتخاذ خريطة من الحرير للمصحف وفي المساجد وجهان أصحهما يحرم ولا يجوز ذلك في البيوت ويجوز اتخاذ العلم من الحرير في الحرب كما قال الفوراني في العمدة وكذلك يجوز اتخاذ خيط للسبحة كما قال


(١) الحاوى الكبير (١/ ١٦٧)، المجموع (٢/ ١٢٠).
(٢) المجموع (١/ ٢٥٠).