الحديث، قال النووي (١): وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة على الرجل وعلى المرأة ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعي قولا قديما أنه يكره ولا يحرم والإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة والأكل بملعقة من أحدهما والتجمر بمجمرة منهما والبول في الإناء منهما وجميع وجوه الاستعمالات ومنها المكحلة والميل وطرف العالية وغير ذلك سواء الإناء الكبير والصغير ويستوي في التحريم الرجل و [المرأة] بلا خلاف وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزين للزوج والسيد، قال الشافعي والأصحاب: لو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى بالفعل وصح وضوءه وغسله هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة والعلماء كافة إلا داود الظاهري فقال: لا يصح والصواب الصحة وكذلك لو أكل منه أو شرب عصى بالفعل ولا يكون المأكول ولا المشروب حراما، هذا كله في حال الاختيار أما إذا اضطر إلى استعمال إناء فلم يجد إلا ذهبا أو فضة فله استعماله في حال الضرورة بلا خلاف وصرح به أصحابنا قالوا: كما تباح الميتة في حال الضرورة وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال فللشافعي والأصحاب فيه خلاف، الأصح تحريمه، والثاني: كراهيته، فإن كرهناه استحق صانعه الأجرة ووجب على كاسره إرش النقص وإلا فلا، وأما إناء