للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله: أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، الحديث، ونجران بلدة معروفة بين الحجاز والشام واليمن كذا قاله ابن الأثير (١) وهو على سبع مراحل من مكة كانت منزلا للنصارى، وأما نجران فليست من الحجاز ولكن صالحهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أن لا يأكلوا الربا فأكلوه ونقضوا العهد فأمر بإخراجهم فأجلاهم عمر -رضي الله عنه- قاله في المهذب (٢) وهو الصواب ففيه النهي عن خاتم الذهب على الرجال وهو إجماع من المسلمين كما تقدم في الحديث قبله وقد أجمع المسلمون أيضا على جواز خاتم الفضة للرجال فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتما من ورق والورق الفضة وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه لغير ذلك سلطان ورووا فيه أثرا وهو شاذ مردود قال الخطابي رحمه الله تعالى (٣): ويكره للنساء خاتم الفضة لأنه من شعار الرجال فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل لا أصل له والصواب أنه لا كراهة في لبسها خاتم الفضة والله أعلم.

تتمة: بلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنا له اشترى خاتما بألف درهم فكتب إليه عمر بلغني إنك اشتريت فصا بألف درهم فإذا أتاك كتابي هذا فبع الخاتم


(١) النهاية (٥/ ٢١).
(٢) المجموع شرح المهذب (١٩/ ٤٢٩).
(٣) المجموع شرح المهذب (٤/ ٤٦٤) وشرح النووي على مسلم (١٤/ ٦٧).