للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تحريمه عليهما، ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال (١)، أ. هـ، وفي هذا الحديث إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها وفيه تصريح بأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم كما سبق وفيه المبالغة من الصحابة -رضي الله عنهم- إلى امتثال أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واجتناب نهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة ثم إن هذا الرجل إنما ترك الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم وحينئذ يجوز أخذه لمن شاء فإذا أخذه جاز تصرفه فيه ولو كان صاحبه أخذه لم يحرم عليه الآخذ والتصرف فيه بالبيع وغيره ولكن تورع عن أخذه وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينهى عن التصرف فيه بكل وجه إنما نهاه عن لبسه وبقى ما سواه من تصرفه على الإباحة، والله أعلم.

٣١٣٠ - وَعَن أبي سعيد -رضي الله عنه- أَن رجلا قدم من نَجْرَان إِلَى رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- وَعَلِيهِ خَاتم من ذهب فَأَعْرض عَنهُ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ إِنَّك جئتني وَفِي يدك جَمْرَة من نَار رَوَاهُ النَّسَائِيّ (٢).


(١) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٣٢ - ٣٣).
(٢) أخرجه ابن وهب في الجامع (٥٩٣)، وأحمد ٣/ ١٤ (١١٢٧٨)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٣١ (٥٢٣٢) و ٨/ ١٤٥ (٥٢٥٠) والكبرى (٩٤٣٥) و (٩٤٦١)، وابن حبان (٥٤٨٩)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٢٨٩ - ٢٩٠ رقم ٨٦٦٤)، والدارقطني في المؤتلف والمختلف (١/ ٢٤٣).
وقال الهيثمي في المجمع ٥/ ١٥٤: قلت: روى النسائي طرفا من أوله يسيرا. رواه الطبراني في الأوسط. وأبو النجيب وثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٠٦١).