للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١٢٩ - وَعَن ابْن عَبَّاس -رضي الله عنهما- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى خَاتمًا من ذهب فِي يَد رجل فَنَزَعَهُ وَطَرحه وَقَالَ يعمد أحدكُم إِلَى جَمْرَة من نَار فيطرحها فِي يَده فَقيل للرجل بَعْدَمَا ذهب رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- خُذ خاتمك انْتفع بِهِ فَقَالَ لَا وَالله لَا آخذه وَقد طَرحه رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- رَوَاهُ مُسلم (١).

قوله: وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-، تقدم الكلام عليه.

قوله: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده، الحديث يعمد بكسر الميم في المضارع وبفتحها في الماضي ومعناه يقصد، أجمع المسلمون على تحريم خاتم الذهب على الرجال وأجمعوا على إباحته للنساء وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة حتى لو كان سر الخاتم ذهبا أو كان مموها بذهب يسير فهو حرام على الرجال لعموم الحديث الآخر في الذهب والحرير "إن هذين حرام على ذكور أمتي حل إناثها" وخواتيم الذهب وسائر أنواع الحلي منه ومن الفضة حل لها سواء المتزوجة والشابة والعجوز والغنية والفقيرة هذا مذهب جمهور العلماء، وحكي القاضي (٢) عن قوم إباحته للرجال والنساء (٣) وعن ابن الزبير


(١) أخرجه مسلم (٥٢ - ٢٠٩٠)، والبزار (٥٢٢٨)، وأبو عوانة (٩٠٦١)، وابن حبان (١٥)، والطبراني في الكبير (١١/ ٤١٤ رقم ١٢١٧٥)، والبيهقي في الآداب (٥٣٥) والكبرى (٢/ ٥٩٥ رقم ٤٢١٤) والشعب (٨/ ٣٤٦ رقم ٥٩٢١ و ٥٩٢٢). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٠٦٠) وغاية المرام (٨٠) والمشكاة (٤٣٨٥).
(٢) إكمال المعلم للقاضي عياض (٦/ ٥٧١).
(٣) منهم معاوية بن قرة فيما سأله شعبة عن الشرب في قدح من فضة، فقال له: لا بأس. رواه عنه أبو بكر ابن أبى شيبة في المصنف ٥/ ١٠٤ (٢٤١٥٠).