للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" الحديث، هذا مذهب عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء وهذا الحديث الذي احتج به إنما ورد في لبس الرجال لوجهين، أحدهما: أنه خطاب للذكور ومذهبنا ومذهب محققي الأصوليين أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال عند الإطلاق، والوجه الثاني: أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد هذا وقبله صريحة في إباحته للنساء وأمره -صلى الله عليه وسلم- عليا وأسامة أن يكسوه نساءه مع الحديث المشهور أنه -صلى الله عليه وسلم- قال في الحرير والذهب: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حل إناثها" وتقدم، فيباح لهن الحرير وجميع أنواعه وخواتيم الذهب وسائر الحلي منه ومن الفضة وسواء المزوجة والشابة والعجوز والغنية والفقيرة وهذا الذي ذكرناه من تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء هو مذهبنا ومذهب الجمهور، وحكي القاضي عياض عن قوم إباحته للرجال والنساء، وعن ابن الزبير تحريمه على الرجال والنساء كما تقدم ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال ويدل عليه الأحاديث المصرحة بالتحريم.

٣١٣٢ - وَعَن عقبَة بن عَامر -رضي الله عنه- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يمْنَع أهله الْحِلْية وَالْحَرِير وَيَقُول إِن كُنْتُم تحبون حلية الْجنَّة وحريرها فَلَا تلبسوها فِي الدُّنْيَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمَا (١).


(١) أخرجه أحمد ٤/ ١٤٥ (١٧٥٨٣)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٩٤ (٥١٨٠) والكبرى (٩٣٧٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (٤٨٣٧) ومعاني الآثار (٦٧١١)، وابن حبان =