للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- تقدم.

قوله: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: "إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا" الحديث، والمراد بأهله -صلى الله عليه وسلم- زوجاته وإنما كان -صلى الله عليه وسلم- يمنع أهله ذلك تورعا لا أنه حرام عليهن الحرير والحلية كما تقدم في الأحاديث الصحيحة بإباحة ذلك للنساء والله أعلم.

فائدة: في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير ورآه عليهما (١) وشرط الجواز أن لا يمكن دفع القمل بتنظيف الثياب والجسد ونحو ذلك، قال الجاحظ (٢): من الناس من يكون قمل الطباع فلا يزول القمل عن جسده إلا بلبس الحرير، كما اتفق للزبير وعبد الرحمن بن عوف، فإن الجسد [إذا] كان بطبعه يربي القمل، عم الحكم بعموم العلة سفرا وحضرا، وذكر الزمخشري في كتابه الفائق (٣) أن لبس الحرير لمنع البراغيث أيضا فعلى هذا إذا كثرت البراغيث جاز لبسها ليلا للنوم فيها لأن ضرر


= (٥٤٨٦)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٣٠٢ رقم ٨٣٥)، والحاكم (٤/ ١٩١). وصححه الحاكم على شرطهما وتعقبه الذهبي فقال لم يخرجا لأبى عشانة. وصححه الألباني في الصحيحة (٣٣٨)، وصحيح الترغيب (٢٠٦٣)، المشكاة (٤٤٠٤/ التحقيق الثاني).
(١) أخرجه البخاري (٢٩١٩) و (٢٩٢٠) و (٢٩٢٢) و (٥٨٣٩)، ومسلم (٢٤ و ٢٥ و ٢٦ - ٢٠٧٦) عن أنس.
(٢) الحيوان (٥/ ١٩٩) للجاحظ.
(٣) لم أجده في الفائق.