للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فروع: ذكرها في مختصر الكفاية: يباح لبس الكتان والصوف والوبر والشعر ونحوها وإن كثرت قيمتها لأن نفاستها بالصنعة وكان لا يبعد تخريج وجه في تحريم ما نفاسته بصنعته كما قيل بمثله في الأواني ولكن المذاهب نقل ولا يكره لبس الناعم منه بل في التتمة والبحر أن لبس الخشن مكروه لا لغرض شرعي مع الاستغناء عنه لأنه تعذيب النفس وسواء غير المطبوع والمصبوغ وسواء الأحمر والأخضر والأسود وسواء نسج قبل الصبغ أو بعده هذا ظاهر كلام الأصحاب، وفي تعليق القاضي حسين: إن صبغ بعده لمنع الوسخ جاز أو للزينة لم يجز للرجل لأنه لباس النساء وفي


= (١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ٣٥٣ رقم ٧٧٠٨)، وابن عدى في الكامل (٤/ ٣٤٦) ومن طريقه البيهقي في الشعب (٨/ ٣٤٠ - ٣٤٣ رقم ٥٩١٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٦٧٠) عن رافع بن يزيد. وقال ابن عدى: ولأبي بكر غير ما ذكرت حديث صالح، وعامة ما يرويه عَمَّن يرويه لا يتابَع عليه، على أنه قد حدث عنه الثقات من الناس، وعامة ما يحدث به قد شورك فيه، ويحتمل ما يرويه، وفي حديثه ما لا يحتمل ولا يتابع عليه. وقال الهيثمي في المجمع ٥/ ١٣٠: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو بكر الهذلي، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في الضعيفة (١٧١٨).
وأما حديث أنس: أخرجه ابن عدى في الكامل (٤/ ٣٤٦) بلفظ أحب الألوان إلى الله.
وأخرجه البزار (٧٢٣٤)، والطبراني في الأوسط (٦/ ٣٩ - ٤٠ رقم ٥٧٣١) و (٨/ ٨١ رقم ٨٠٢٧) والشاميين (٢٥٩٩)، وابن عدى (٤/ ٤٢٠)، والبيهقي في الشعب (٨/ ٣٤٢ رقم ٥٩١٦). قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن قتادة عن أنس إلا سويد أبو حاتم. قال الهيثمي في المجمع ٥/ ١٢٩: رواه البزار، والطبراني في الأوسط، ورجال الطبراني ثقات. وحسنه الألباني في الصحيحة (٢٠٥٤).