للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصحيحين عن ابن عمر قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها (١) فقيل: أراد خضاب لحيته بالصفرة وقيل أراد لبس ثياب صفرة. وبالجملة فالمزعفر حرام على الرجال صرح به في النساء ونقل البيهقي وغيره عن الشافعي أنه نهى الرجل عن الزعفران وأباح له المعصفر وتقدم ذلك في غير كلام مختصر الكفاية، قال البيهقي: والصواب منع المعفر وبه قال الحليمي للأحاديث الصحيحة ولو بلغت الشافعي لقال بها ومذهبه اتباع الحديث أ. هـ.

٣١٣٦ - وَعَن أبي أُمَامَة -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- أريت أَنِّي دخلت الْجنَّة فَإِذا أعالي أهل الْجنَّة فُقَرَاء الْمُهَاجِرين وذراري الْمُؤمنِينَ وَإِذا لَيْسَ فِيهَا أحد أقل من الْأَغْنِيَاء وَالنِّسَاء فَقيل لي أما الْأَغْنِيَاء فَإِنَّهُم على الْبَاب يحاسبون ويمحصون وَأما النِّسَاء فألهاهن الأحمران الذَّهَب وَالْحَرِير الحَدِيت رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخ ابْن حيّان وَغَيره من طَرِيق عبيد الله بن زحر عَن عَليّ بن زيد عَن الْقَاسِم عَنهُ (٢).


(١) أخرجه البخاري (١٦٦) و (٥٨٥١)، ومسلم (٢٥ - ١١٨٧) عن ابن عمر.
(٢) أخرجه أحمد ٥/ ٢٥٩ (٢٢٦٦٢)، وأحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة (٦/ ٣٥٥)، وهناد في الزهد (١/ ٢٣٠)، والطبراني في الكبير (٨/ ٢٣٦ رقم ٧٩٢٣)، والبيهقي في الزهد الكبير (٤٤٥)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٦/ ١٢٠)، والديلمي من طريق أبى الشيخ كما في الغرائب الملتقطة (١٦٦٨). قال الهيثمي في المجمع ٩/ ٥٩ و ١٠/ ٣٦٢: رواه أحمد والطبراني بنحوه باختصار، وفيهما مطرح بن زياد وعلي بن يزيد الألهاني، وكلاهما مجمع على ضعفه، ومما يدلك على ضعف هذا: أن عبد الرحمن بن عوف أحد =