٣١٤٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- قَالَ أُتِي رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- بمخنث قد خضب يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- مَا بَال هَذَا قَالُوا يتشبه بِالنسَاء فَأمر بِهِ فنفي إِلَى النقيع فَقيل يَا رَسُول الله أَلا تقتله فَقَالَ إِنِّي نهيت عَن قتل الْمُصَلِّين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد قَالَ وَقَالَ أَبُو أُسَامَة والنقيع نَاحيَة من الْمَدِينَة وَلَيْسَ بِالبَقِيعِ يَعْنِي أَنه بالنُّون لَا بِالْبَاء قَالَ الْحَافِظ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن أبي يسَار الْقرشِي عَن أبي هَاشم عَن أبي هُرَيْرَة (١) وَفِي مَتنه نَكَارَة وَأَبُو يسَار هَذَا لَا أعرف اسْمه وَقد قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ لما سُئِلَ عَنهُ مَجْهُول وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِنَّهُ قد روى عَنهُ الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث فَكيف يكون مَجْهُولا وَالله أعلم.
قوله: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.
قوله: أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، الحديث، الحناء بكسر الحاء المهملة وتشديد النون وبالمد معروف، قيل: هو جمع معناه قال بعضهم: خضاب اليدين بالحناء مندوب إليه للنساء ليكون فرقا بين ألفهن وألف الرجال وهو حرام على الرجال من غير عذر ومن فعل ذلك كان متشبها بالنساء فهو داخل في الوعيد الوارد في المتشبهين بالنساء.
(١) أخرجه أبو داود (٤٩٢٨) ومن طريقه البيهقي في الصغير (١/ ٢١٧ - ٢١٨ رقم ٥٥٩) والكبرى (٨/ ٣٩١ رقم ١٦٩٨٧)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٩٦٣)، وأبو يعلى الموصلي في (٦١٢٦)، والدارقطني (١٧٥٨)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٣٩١ رقم ١٦٩٨٧). قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٦١): وأبو هاشم هذا، هو ابن عم أبي هريرة، ولا تعرف حاله. وأبو يسار القرشي، زعم ابن أبي حاتم أنه روى عنه الأوزاعي، والليث، وسأل أباه عنه فقال: مجهول. وقال الألباني: صحيح، المشكاة (٤٤٨١/ التحقيق الثاني)، وقال في ضعيف الترغيب (١٢٦٠): منكر.