للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: فنفي إلى النقيع، الحديث، رواه أبو داود، قال: وقال أبو أسامة: والنقيع ناحية من المدينة وليس بالبقيع يعني أنه بالنون لا بالباء، فالنقيع في هذا الحديث بالنون وهو في صدر وادي العقيق على نحو عشرين ميلا من المدينة قاله الكمال الدميري (١).

تنبيه: من الصغائر خضاب الرجل يديه ورجليه بالحناء من غير ضرورة وهو حرام صرح بتحريمه النووي في شرح المهذب ولم يحك فيه خلافا واستدل على تحريمه بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن المتشبهين من الرجال بالنساء (٢).

فرع: في حد الكبيرة، قال النووي في الروضة (٣): في حد الكبيرة أوجه، أحدها: أنه المعصية الموجبة للحد، والثاني: أنه ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة وهذا أكثر ما وجد لهم، وهم إلى الترجيح الأول أميل لكن الثاني أوثق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر، الثالث: كل فعل نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حد من قتل أو غيره وترك فريضة تجب على الفور والكذب في الشهادة والرواية على ما ذكروا، أ. هـ.

وروي عن ابن عباس أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب (٤)، وقيل: هو كل ذنب أوعد الله عليه بالنار، قاله الحسن


(١) النجم الوهاج (٢/ ٥٩١).
(٢) المجموع شرح المهذب (١/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، وتنبيه الغافلين (ص ٣٤٩).
(٣) روضة الطالبين (١١/ ٢٢٢).
(٤) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٦/ ٦٥٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ٤٦٠ - ٤٦١ رقم ٢٨٦).