للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في ظهر الكتف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش وقد تكثره وقد تقلله فاعلة هذا واشمة، والمفعول بها موشومة فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة وهو من عمل الجاهلية وهو تغيير الخلقة وهو حرام على الفاعل والمفعول بها باختيارها والطالبة له وقد يفعل ذلك بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ، قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وشم يصير نجسا ولا تصح الصلاة معه فإن أمكن أزالته بالعلاج وجبت إزالته وإن لم يمكن إلا بالجراح فإن خاف منه التلف أو زوال عضو أو منفعة عضو أو شيئا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته وإذ تاب لم يبق عليه إثم وإن لم يخف شيئا ونحوه لزمه إزالته ويعصي بتأخيره وسواء في هذا كله الرجل والمرأة (١).

فإن قيل: مجرد النهي عنه لا يدل على تحريمه؟ قلت: هو متحمل لذلك وقد دل على تحريمه بل على أنه كبيرة لعن فاعله كما ثبت في الصحيحين والله أعلم.

فرع: لو جبر عظمه بنجس مع وجود طاهر، قال الأصفوني في مختصر الروضة وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا، وقيل: وإن خاف فإن أبى أجبره السلطان ولا تصح الصلاة معه ولا أثر لمجرد الألم وكذا اكتسابه خلافا للإمام (٢).


(١) شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٠٦).
(٢) تنبيه الغافلين (ص ٢٩٩).