للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرع: ولو داوي جرحه بدواء نجس أو خاطه بخيط نجس أو شف موضعها من بدنه وجعل فيه دما فحكمه حكم الوصل بالعظم النجس (١).

ومسألة الوصل بالعظم النجس، قال العلماء: ولو وصل أي عند الاحتياج إليه ككسر ونحوه بنجس لفقد الطاهر فمعذور للضرورة فلا يعصي ولا يلزمه نزعه، قال الشيخ هكذا أطلقه الرافعي والنووي وهو محمول على ما إذا كان يخاف من نزعه أما عند عدم الشيخ (٢) هكذا أطلقه الرافعي والنووي وهو محمول على ما إذا كان يخاف من نزعه أما عند عدم الخوف فالمفهوم من إطلاق غيرهما كصاحب التنبيه وغيره وجوب النزع وبه قال الإمام والمتولي وابن الرفعة (٣) أ. هـ.

فائدة: ومن البدع النقش والخضاب بالسواد وهو حرام بالإجماع لما يلزم من تفويت الصلاة بعد غسله منه عادة وتلطيخ العضو بالنشادر وهو نجس وفي صحة الصلاة بعد غسله منه خلاف فيجب على الزوج والولي أن يمنع المرأة من ذلك فإن سكت مع قدرته فهو شريك فيما يترتب على ذلك من الإثم، وأما الخضاب بالسواد من غير تلطيخ العضو بالنشادر ولا تفويت صلاة وهو نادر فيجوز بإذن الزوج على المذهب وإن لم تكن ذا زوج أو سيد أو فعلته بغير إذنهما فحرام وكذلك تحمير الوجه إن كان بإذنهما جاز وإن كان بغير إذنهما أو كانت خلية عنهما حرم ووجب إنكار


(١) المصدر السابق ذات الموضع.
(٢) هو الدميري شارح المنهاج المسمى بالنجم الوهاج.
(٣) النجم الوهاج (٢/ ٢٠٦).