للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فبالصاد المهملة وهي التي تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا أن تنبت للمرأة لحية أو [شوارب] فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا وأجاز ذلك ابن جرير (١) وعندنا أن النهي إنما هو في الحواجب وباقي أطراف الوجه، ورواه بعضهم المنتمصة بتقديم النون والمشهور تأخيرها ويقال للمنقاش منماص بكسر الميم.

قوله: "والمتفلجات للحسن" أي اللاتي يفعلن (ذلك) بأسنانهن رغبة في التحسين (٢) أ. هـ (والمتفلجات) جمع متفلجة والمتفلجة قال الحافظ هي التي تفلج أسنانها بالمبرد ونحوه للتحسين أ. هـ، وقال غيره: وأما المتفلجات فبالفاء والجيم والمراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات، والرباعيات بالتخفيف، والفلج بضم الفاء واللام هي فرجة بين الثنايا والرباعيات تفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار، فإذا عجزت المرأة وكبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر ولوهم كونها صغير ويقال له الوشر ومنه الحديث: "لعن الله الواشرة والمستوشرة" وقال الواشرة: المرأة التي تحدد أسنانها وترقق أطرافها تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشواب، والمستوشرة التي تأمر من يفعل بها ذلك، وفي حديث آخر: "لعن الله القاشرة


(١) كذا هو في الأصل وإنما الصواب لم يجز ذلك ابن جرير كما نقله النووي في شرحه على مسلم (١٤/ ١٠٦).
(٢) شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٠٦).