للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرع آخر: كما يحرم استعمال أواني الذهب والفضة يحرم اتخاذها لغير الاستعمال على الرجال والنساء ويحرم على الصانع عملها.

فرع آخر: من قدم إليه طعام في آنية ذهب أو فضة ولم يستطع الإنكار فطريقه أن يأخذ الطعام من الآنية ويضعه في إناء آخر أو على الخبز أو في يده الشمال ثم يأكل منه لأنه إذ ذاك ليس بآكل فيها، وكذلك إذا أراد الاكتحال من كحل مكحلة فضة أو ذهب أفرغ منه في شيء ثم اكتحل منه والله أعلم.

فائدة: من الكبائر استعمال أواني الذهب والفضة كذا عده ابن قيم الجوزية وغيره ولا فرق بين أن تكون الآنية كبيرة كالصحن والزبدية ونحوهما أو صغيرة كالمكحلة والميل والإبرة ونحوها.

خاتمة: يحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا أو فضة نعم المتخذ من عظام [الميتة] وجلدها [قبل] الدباغ يكره استعماله فقط كما في [زوائد] الروضة، وفي الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ من إناء من صفر وكره في الإحياء الوضوء منه ورواه عن ابن عمر عن أبي هريرة وهو محجوج بالحديث الصحيح، أما الأكل والشرب فيه فيكره، قال القزويني: واعتياد ذلك يتولد منه أمراض لا دواء لها والإناء جمع آنية وجمع الآنية أواني روى الطبراني عن أبي عتبة الخولاني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن لله آنية في أرضه وآنيته في أرضه [قلوب عباده الصالحين، فأحبها] إليه ألينها [وأرحمها] وأصفاها وأرقها" (١).


(١) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٨٤٠) والكبير كما في الصحيحة للألبانى (١٦٩١). وصححه الألباني في الموضع السابق.