للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتوضأ عمر من جر نصرانية، والجر والجرار جمع جرة و [كره] استعمالهما لعموم تحرزهم، قال الشافعي: [وأنا لما يلي أسافلهم من] الثياب أشد كراهة، وخص البنديجي الكراهة بما عدا آنية الماء واستدل بفعله [-صلى الله عليه وسلم-] وإن كانوا لا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس يغتسلون ببول البقر [ ... ] (١) ففي جواز استعمالها وجهان أخذا من القولين في تعارض الأصل والغالب ويجري الوجهان في أواني قدمني الخمر وثيابهم وثياب القصابين الذين لا يحترزون من النجاسة والأصح الجواز، أ. هـ. قاله الكمال الدميري (٢).

فروع: شرب بكفه وفي إصبعه خاتم فضة أو في الإناء الذي يشرب منها دراهم جاز ولو أثبتت الدراهم في الإناء بالمسامير فهو كالضبة وقطع القاضي حسين بجوازه، ولو اتخذ الإناء رأسا أو حلقة أو سلسلة من فضة صرح جماعة بالجواز وعللوا الرأس بأنه منفصل عن الإناء لا يستعمل معه، أ. هـ، قاله الكمال الدميري (٣). قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا" خبب: معناه أفسد، تقدم الكلام عليه في كتاب النكاح.

فروع يختم بها الباب:

فرع: ورد النهي عن الشرب في آنية النحاس رواه أبو نعيم في حلية الأولياء من حديث أنس بن مالك: "فإنه يورث السهك" (٤) فقال بعض العلماء: يعني فإن فيه ريح السهك، والسهك صداء الحديد.


(١) بياض في الأصل.
(٢) النجم الوهاج (١/ ٢٦٢).
(٣) المصدر السابق (١/ ٢٦١ - ٢٦٢).
(٤) لم أعثر عليه.