للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الشيخ أبو العباس القرطبي (١): عن الأمر على جهة الندب لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال وذلك لأنها أقوى في الغالب وأسبق بالأعمال وأمكن في الأشغال ثم هي مشتقة من اليمن والبركة وقد شرف الله تعالى أهل الجنة بأن نسبهم إليها كما ذم أهل النار حين نسبهم إلى الشمال فقال: {فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (٨)} (٢): {وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١)} (٣) وقال عكس هذا في أصحاب الشمال، وعلى الجملة فاليمين ومن نسب إليها وما اشتق منها محمود لسانا وشرعا ودنيا وآخرة والشمال على النقيض من ذلك وإذا كان هذا فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق [والسيرة الحسنة] عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة اهـ قاله في الديباجة.

٣٢١٠ - وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذاة أراها في الإناء فقال أهرقها قال فإني لا أروى من نفس واحد قال فأبن القدح إذا عن فيك [ثم تَنَفَّسْ] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (٤).


(١) المفهم (١٧/ ٢٤).
(٢) سورة الواقعة، الآية: ٨.
(٣) سورة الواقعة، الآية: ٩٠ - ٩١.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (٢٦٧٧)، وأحمد ٣/ ٢٦ (١١٣٧٣) و ٣/ ٣٢ (١١٤٥١) و ٣/ ٥٧ (١١٧١٩)، وعبد بن حميد (٩٨٠)، والدارمي (٢٢٩٢) و (٢٣٠٤)، والترمذي (١٨٨٧)، وأبو يعلى (١٣٠١)، وابن حبان (٥٣٢٧)، والطوسي في مختصر الأحكام =