للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النفخ في الشراب" قال الحليمي (١): ذكر [كليب الجرمي] أنه شهد عليا -رضي الله عنه- ينهى القصابين عن النفخ في السلخ أي في سلخ جلد الذبيحة وهو نظير النفخ في الطعام والشراب [الذى جاء] النهي عنه لأن [النكهة ربما] كانت [كريهة فكرهت] اللحم وغيرت رائحته (٢) وقد عرف بالتجارب ا هـ.

لأن النفخ إنما يكون لأحد معنيين فإن كان من حرارة الطعام أو الشراب فليصبر حتى يبرد، وإن كان من أجل قذى يبصره فليمطه بأصبعه أو بخلال أو نحوه (٣).

وكما يكره النفخ في الطعام يكره أن يشمه كما يشم السباع، فقد روى البيهقي عن أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تشموا الطعام كما تشمه السباع ولا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم" (٤) أ. هـ، قاله في الديباجة.


= (١٤٩١). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في الصحيحة (٣٨٥) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (٢١١٥).
(١) شعب الإيمان (٨/ ١٣٦).
(٢) اللوحة (١٤٥) تكرار للوحة (١٤٤).
(٣) شرح السنة (١١/ ٣٧٣) ومعالم السنن (٤/ ٢٧٥).
(٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٨٥ رقم ٦٢٥)، والبيهقي في الشعب (٨/ ١٣٧ رقم ٥٦٠٥). وقال الهيثمي في المجمع ٥/ ٢٠: رواه الطبراني، وفيه عباد بن كثير الثقفي، وكان كذابا متعبدا. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٢٣٦).