للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للتبرك به والاستشفاء والله أعلم، فهذا الحديث يدل على أن النهي ليس للتحريم ذكره النووي في شرح مسلم (١) وورد في حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال "لا يشربن أحدكم قائما" (٢) وفي الرواية الأخرى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شرب من زمزم وهو قائم، وفي صحيح البخاري أن عليا شرب قائما وقال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل كما رأيتموني فعلت" (٣) وروي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يشرب قائما وقاعدا رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (٤).

اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة والصواب فيها أن النهي محمول على التنزيه لا التحريم كما قاله النووي في حديث كبشة وأما شربه -صلى الله عليه وسلم- قائما فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض وهذا الذي ذكرته يتعين المصير إليه وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا (٥).

فإن قيل: كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فالجواب: أن فعله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها بل البيان واجب


(١) المصدر السابق في نفس الموضع.
(٢) أخرجه مسلم (١١٦ - ٢٠٢٦) عن أبي هريرة.
(٣) أخرجه البخاري (٥٦١٥) و (٥٦١٦)، وأبو داود (٣٧١٨).
(٤) أخرجه الترمذي (١٨٨٣)، وابن ماجه (٩٣١) و (١٠٣٨). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الألباني: حسن، المشكاة (٤٢٧٦)، مختصر الشمائل (١٧٧).
(٥) شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٩٥).