للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج، فدعا بطعام، فأكلوا، ثم تفرقوا] ونقل [الغافقي] الإجماع على أنه لا حد لقدرها بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة لكن يستحب أن تكون على قدر حال الزوج، أ. هـ قاله في الديباجة.

وقال القاضي عياض (١): لم يختلف العلماء في وجوب الإجابة إلى وليمة العرس واختلفوا فيما عداها، ثم إنها تجب أو تسن بشروط، أولها: أن يعينه بالدعوة، ثانيها: أن لا يخص الأغنياء، ثالثها: أن تكون لمسلم، رابعها: أن لا يكون هناك عذر مرخص في ترك الجماعة، خامسها: أن لا يكون دعا معه السفلة والأراذل، سادسها: أن يكون جميع ماله حلالا فإجابة من أكثر ماله حرام مكروهة كمعاملته، سابعها: أن لا يكون مدعو إلى بيت أجنبية، ثامنها: أن لا يكون هناك منكر، تاسعها: أن لا يكون ذلك الطعام لمباهاة أو رياء، عاشرها: أن لا يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو لتعاونه على باطل، فهذه المسائل أعذار في ترك الإجابة والحضور، وأما الأكل فغير واجب بل مستحب إن لم يكن صائما، وأما الصائم فسيأتي الكلام عليه، قال الإمام محيى السنة: قوله: "شر الطعام طعام الوليمة" فسماه شر الطعام على الغالب من أحوال الناس فيها فإنهم يدعون الأغنياء ويدعون الفقراء ولا جائز أن يقال إنه شر الطعام على الإطلاق فإن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بالوليمة وأمر بإجابة


(١) إكمال المعلم (٤/ ٥٨٩).