للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تستحب والثالث تكره].

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الإجابة إلى وليمة العرس فذهب بعضهم إلى أنها واجبة يأثم النكاح.

إذا تخلف عنها لغير عذر وهو قول الظاهرية وهو أحد قولي الشافعية وخالف الجمهور فقالوا باستحبابها والأصح عندهم أنها مستحبة وبه قال مالك وغيره، والخبر محمول على تأكد الاستحباب وكراهة الترك.

واعلم أن الرافعي والنووي مالا إلى ترجيح وجوب الإجابة إلى وليمة العرس، واختلف العلماء في وقت فعلها فحكي القاضي أن الأصح عند مالك وغيره أنه يستحب فعلها بعد الدخول، وعن جماعة من المالكية استحبابها عند العقد، وعن ابن حبيب المالكي استحبابها عند العقد وعند الدخول وفي سنن البيهقي ما يقتضي أنها [بعد الدخول]، وفي دلائل النبوة له أن النجاشي لما زوج [أم حبيبة من] رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[قال: اجلسوا، فإن من


= حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر، عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث. قال مغلطاي في إكمال التهذيب ٥/ ١١٥: كذا ألفيته في نسخة جيدة -أي: لا يكذب- والذي في تاريخ البخاري عن محمد -أي: ابن عقبة- قال وكيع: هو أشرف من أن يكذب. وقال العراقى في طرح التثريب (٧/ ٧٢): رواه الترمذي، وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكير، وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع. زياد بن عبد الله مع شرفه لا يكذب في الحديث. وضعفه الألباني.