للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

علق بالأصابع أو بالصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي قد أكلوه وازدردوه، وإذا لم يكن سائر أجزائه المأكولة مستقذرة لم يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصحفة واللاصق بالأصابع مستقذرا لذلك، وإذا ثبت هذا فليس [بعده شئ] أكثر من مصه أصابعه بباطن شفتيه وهو مما لا يعلم عاقل فيه بأسًا إذا كان الماس والممسوس جميعا طاهرين نظيفين، وقد يتمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه فلم ير أحد ممن يعقل أنه قذارة أو سوء أدب فكذلك هذا لا فرق بينهما في منظر [حس] أو مخبر عقل (١) انتهي، قاله في الديباجة.

٣٢٦٦ - وَعنهُ -رضي الله عنه- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِذا وَقعت لقْمَة أحدكُم فليأخذها فليمط مَا كَانَ بهَا من أَذَى وليأكلها وَلَا يَدعهَا للشَّيْطَان وَلَا يمسح يَده بالمنديل حَتَّى يلعق أَصَابعه فَإِنَّهُ لَا يدْرِي فِي أَي طَعَامه الْبركة رَوَاهُ مُسلم (٢).

قوله: وعنه -رضي الله عنه- تقدم.

قوله: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا وقعت لقمة أحدكم" الحديث، أما "يميط" فبضم الياء وكسر الميم ومعناه: يزيل وينحي، فيستحب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها، والمراد بالأذى هنا المستقذر من غبار وتراب وقذى ونحو ذلك، هذا إذا لم تقع على موضع نجس فإن وقعت على


(١) قاله الخطابي معالم السنن (٤/ ٢٦٠).
(٢) أخرجه أحمد ٣/ ٣٦٥ (١٥١٦٨)، وعبد بن حميد (١٠٦٧)، ومسلم (١٣٤ - ٢٠٣٣)، والنسائي في الكبرى (٦٧٤٦)، وأبو يعلى (٢٢٤٦)، وأبو عوانة (٨٧١٨).