للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - تقدم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء" الحديث، الغمر: هو ريح اللحم وزهومته، قاله الحافظ، وقال غيره: الغمر بالتحريك أي وسخ ودسم وزهومة من اللحم كالوضر من السمن، وقد غمرت يداه غمرا، قاله صاحب المغيث (١)، وقال في الغريب (٢): الغمر بالتحريك الدسم والزهومة من اللحم والوضر من السمن واللبن والزبد والسهك من السمك وصدأ الحديد، تقول: يدي غمرها اللحم ووضرها السمن وضمرها سهكها السمك فظهر والله أعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما خص الغمر بالذكر لأن السهك عندهم قليل، لأن بلادهم بلاد بر فلذلك لم يذكر السهوكة، وأما الوضر وهو من اللبن والسمن فلم يذكره لأنه دون الغمر في تغير الرائحة ولأن الغالب عليهم ألبان الإبل والفأرة لا تقرب ألبان الإبل ويظهر أنه - عليه السلام - إنما أمرهم بذلك في الغمر لأن أكل اللبن والسمن عليهم غالب بخلاف اللحم ونحوه مما له غمر، روى الحافظ أبو يعلى والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من أكل من هذا اللحم شيئا فليغسل يده من ريح وضره لا يؤذي من حذاءه" (٣)، أ. هـ


= وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢١٦٧)، وحسنه في الروض النضير (٨٢٣).
(١) المجموع المغيث (٢/ ٥٧٦).
(٢) غريب الحديث للحربى (١/ ١٠٦٩ - ١٠٧٠) والنهاية (٣/ ٣٨٥) ولسان العرب (٥/ ٣٢).
(٣) أخرجه أبو يعلى (٥٥٦٧)، ومن طريقه أخرجه ابن عدي في المجروحين (٣/ ٨٤)، وابن حبان في المجروحين (٣/ ٨٤)، والطبراني كما في مجمع البحرين (٤٠٥٠). وقال =