للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقد استولى هؤلاء في الاسم، واختلفوا في المعنى أما رعاية الإمام فولاية أمور الرعية والحياطة من ورائهم وإقامة الحدود والأحكام فيهم، وأما رعاية الرجل أهل فالقيام عليهم بالحق في التفقه وحسن العشرة، وأما رعاية المرأة في بيت زوجها فحسن التدبير في أمر بيته والتعهد لخدمته وأضيافه، وأما رعاية العبد فحفظ ما في يده من مال سيده والقيام بشغله والله أعلم (١) وتقدم الكلام على ذلك في النكاح أبسط من هذا.

٣٢٨١ - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع رواه ابن حبان في صحيحه (٢).

قوله: وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - تقدم الكلام عليه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع".

٣٢٨٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين رواه أبو داود والترمذي واللفظ له


(١) شرح السنة (١٠/ ٦٢).
(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٩١٢٩)، وأبو عوانة في المستخرج (٧٤٧٧)، وابن حبان (٤٤٩٢)، والطبراني في الأوسط (٢/ ١٩٧ رقم ١٧٠٣)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٢٨١) و (٩/ ٢٣٤). وقال الترمذي عقيب حديث (١٧٠٥): قال محمد: وروى إسحاق بن إبراهيم، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله سائل كل راع عما استرعاه سمعت محمدا يقول: هذا غير محفوظ، وإنما الصحيح عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا.
وقال الألباني: حسن صحيح - "تخريج فقه السيرة" (٤٣٤)، "الصحيحة" (١٦٣٦)، وصحيح الترغيب (١٩٦٧) و (٢١٧٠).