للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الرافعي (١): وحيث أبحنا التقليد فذاك عند الوقوف وغلبة الظن بقوة النفس وأمن الاشتباه واللبس وأما عند الاشتباه فينبغي أن يحذر من الدخول فيه وأن يشتغل بما يعنيه فإن أهم المغانم حفظ السلامة، وحكى القاضي أبو الطيب (٢) أن المأمون كتب إلى الشافعي - رضي الله عنه - يستدعيه ليوليه القضاء في الشرق والغرب فأبى ودعا المزني في مرض موته ونهاه عن تولية القضاء وأظهر له كتاب المأمون وقال: إني لم أظهره لأحد غيرك، وحكي أيضًا هو وغيره (٣) أن المنصور استدعى سفيان الثوري وأبا حنيفة وشريك بن عبد الله لتولية القضاء فهرب سفيان من الطريق وعرض على أبي حنيفة فامتنع وقال: لا أصلح فعرض علي شريك فاعتذر بعلل فأزاحها وولاه، وروي الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخه أن المنصور طلب أبا حنيفة للقضاء فأبى فحلف ليفعلن وحلف أبو حنيفة أنه ما يفعل فقال له الربيع يحلف أمير المؤمنين وتحلف فقال الإمام أبو حنيفة أمير المؤمنين أقدر على كفارة يمينه مني فحبسه المنصور أياما ثم دعاه فعرض عليه فقال: إني لا أصلح فإن كنت صادقا فلا أصلح وإن كنت كاذبا فلأجل الكذب ورده إلى الحبس وضربه بالسياط فلم يل وقيل إنه مات في الحبس (٤).

وقال الزبير بن بكار في كتابه المسمى بالموفقيات: لما تولى شريك


(١) كفاية النبيه (١٨/ ٤٧)، والنجم الوهاج (١٠/ ١٤١).
(٢) كفاية النبيه (١٨/ ٤٨).
(٣) المصدر السابق في نفس الموضع.
(٤) تاريخ بغداد (١٥/ ٤٤٤)، وكفاية النبيه (١٨/ ٤٨ - ٤٩).