للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والتعليم عدم القبول ليكون [عملهم] خالصا لله تعالى وإن أهدى إليهم تحنتا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول وهذه هدية السلف، وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتيا فإن كان بوجه باطل فهذا رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمنا قليلا وإن كان بوجه صحيح فهذا مكروه كراهة شديدة ويحتمل التحريم وأما إذا قصد المهدي بالهدية استمالة قلب المهدي إليه ليوله شيئا مما بيده من الأحكام فذلك حرام عليهما، ومن فعل ذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين (١)، أ. هـ والله أعلم.

وإنما يدخل الراشي تحت اللعن إذا لم يستدفع بما دفعه مضرة فإن كان الراشي قصده التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن توصل بها إلى تحصيل حق أو دفع ظلم عن نفسه فليس بحرام واختص المرتشي وحده باللعنة (٢).

وأما المتوسط بينهما فهو تابع لموكله منهما له حكمه في التحليل والتحريم فإن توكل لهما جميعا حرم عليه لأنه وكيل الآخذ وهو حرام عليه (٣)، أ. هـ

ويختلف الحال في جوازه واستحبابه ووجوبه باختلاف المواضع، أ. هـ.

قال الإمام أبو عبد الله الشافعي - رضي الله عنه -: وأخذ القاضي رشوة


(١) النجم الوهاج (١٠/ ١٩٩ - ٢٠٠).
(٢) الروح (ص ٢٤٠) لابن القيم.
(٣) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٣٣٣).