للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، تقدم الكلام على ابن عمر.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله عز وجل" الحديث، وأجمع العلماء - رضي الله عنهم - على تحريم الشافعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام [لهذه الأحاديث] وعلى أنه يحرم التشفيع فيه، فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء، فالشفاعة فيه جائزة حفظا للستر فإن الستر على المذنبين مندوب إليه هذا إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس فإن كان لم يشفع فيه وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة فيها والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أو لا لأنها أهون ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع صاحب أذى (١) ونحوه وسيأتي الكلام على ذلك أبسط من هذا قريبًا.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن خاصم [في باطل] وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع" [يرجع] وفي رواية أبي داود "ومن أعان على خصومة بغير حق بظلم فقد باء بغض من الله" الحديث.


= (٦/ ١٣٥ - ١٣٦ رقم ١١٤٤١ و ١١٤٤٢ و ١١٤٤٣) و (٨/ ٥٧٦ - ٥٧٧ رقم ١٧٦١٧ و ١٧٦١٨).
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عطاء الخراساني، عن حمران إلا القاسم بن أبي بزة، ولا رواه عن القاسم بن أبي بزة إلا فطر، ولا رواه عن فطر إلا عمار بن رزيق، تفرد به أبو الجواب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة (٤٣٧) والإرواء (٢٣١٨) وصحيح الترغيب (١٨٠٩) و (٢٢٤٨).
(١) شرح النووي على مسلم (٥/ ٢٤٧) وشرح المشكاة للطيبى (٨/ ٢٥٣٧) و (١٠/ ٣١٧٧) وطرح التثريب (٨/ ٣٤ - ٣٥).