للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المأكول والمشروب والملبوس ونحو ذلك ما لا غناء به عنه غالبا، وكذلك أحكام عشرة النساء إذا كان له زوجة وحقوق المماليك إن كان له ونحو ذلك، الخامس: قال الشافعي والأصحاب: على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار بما سيتعين عليهم بعد البلوغ فيعلمه الولي الطهارة والصلاة والصيام ونحوها، ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة والنميمة وشبهها ويعرفه أن البلوغ يدخل في التكليف، وقيل: هذا التعليم مستحب، والصحيح: وجوبه ودليل وجوب تعلم الولد الصغير والمملوك قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (١) قال علي بن أبي طالب ومجاهد وقتادة معناه: علموهم ما ينجون به من النار، وهذا ظاهر، وثبت في الصحيحين عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، ثم أجرة التعليم في مال الصبي لأنه يعود عليه نفعه، السادس: علم القلب، وهو معرفة أمراضه كالحسد والعجب وشبهها، فقال الغزالي: معرفة حدودها وأشباهها وطبها وعلاجها فرض عين، وقال غيره: إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض كفاه ذلك، ولا يلزمه تعلم دوائها، وإن لم يسلم نظر إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير كما يلزم ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك، فإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين


(١) سورة التحريم، الآية: ٦.