تجب فيه الزكاة؟ ومتى تجب؟ وفي كم تجب؟ ولزمه أن يعلم بأن الحج فرض عين مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلًا، إلى أشياء يلزمه حملها ولا يعذر بجهلها نحو تحريم الزنا والربا وتحريم الخمر والخنزير وأكل الميتات والأنجاس كلها والغصب والرشوة في الحكم والشهادة بالزور وأكل أموال الناس بالباطل وما كان مثل هذا كله مما نطق به الكتاب وأجمعت الأمة عليه ثم سائر العلم وطلبه، والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين لا خلاف بين العلماء في ذلك، والله أعلم. انتهى.
فروع، الأول: لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبهها إلا بعد وجوب ذلك الشيء، فغن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفصل في الوقت، فهل يلزمه التعلم قبل الوقت؟ تردد في فيه الغزالي، والصحيح: ما جزم به غيره، وهو أنه يلزمه تقدم التعلم كما يلزمه السعي إلى الجمعة كمن بعد منزله قبل الوقت ثم إن كان الواجب على الفور، وكان يعلم الكيفية على الفور وإن كان على التراخي كالحج فعلى التراخي ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف إذ أن الواجب عليه غالبًا دون ما يطرأ نادرًا، فإن وقع وجب التعلم حينئذ؛ الثاني: في وجوب تعلم أدلة القبلة أوجه، أحدها: فرض عين، والثاني: فرض كفاية، وأصحها فرض كفاية إلا من سافر سفرًا فتتعين لعموم حاجة الأسفار إلى ذلك، الثالث: البيع والنكاح وشبهه لأصله، الرابع: يلزم المكلف معرفتها بحل وبحرم من