للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كثيرة صحيحة مشهورة وسواء الولد الذكر والأنثى وكذلك قبلته ولد صديقه وغيره من صغار الأطفال على هذا الوجه، وأما التقبيل بشهوة فحرام بالاتفاق وسواء في ذلك الوالد وغيره بل النظر إليه بالشهوة حرام بالاتفاق على القريب والأجنبي (١)، أ. هـ، وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال: قبلنا يد النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواه أبو داود بإسناد حسن (٢).

قال النووي في الأذكار: إذا أراد أن يقبل يد غيره إذا كان ذلك لزهده وصلاحه أو لعلمه وشرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره بل يستحب وإن كان لغناه وتروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا أو نحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة (٣)، أ. هـ قال أبو الليث السمرقندي: ويقال القبلة على خمسة أوجه قبلة المودة وقبلة الرحمة وقبلة الشفقة وقبلة الشهوة وقبلة التحية، فأما قبلة المودة فهي قبلة الوالدين للولد على الخد وأما قبلة الرحمة فهي قبلة الولد للوالدين على رأسهما وأما قبلة التحية فهي قبلة المؤمنين فيما بينهم على اليد وعلى الوجه، وأما قبلة الشهوة فهي قبلة الزوج لزوجته على الفم (٤)، أ. هـ.


(١) المصدر السابق (ص ٢٦٢).
(٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٧٢)، وأبو داود (٢٦٤٧) و (٥٢٢٣)، وابن ماجه (٣٧٠٤)، والطحاوى في مشكل الآثار (٩٠٠ - ٩٠٢). والحديث حسنه العراقى في تخريج الإحياء (٦٦٥). وضعفه الألباني في الإرواء (١٢٠٣).
(٣) الأذكار (ص ٢٦٢).
(٤) بستان العارفين (ص ٣٦٤).