للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الأستاذ أبو إسحاق (١): ليس في الذنوب صغائر بل الجميع كبائر نظرًا إلى عظمة من يعصي فكل ما نهي الله تعالى عنه فهو كبيرة.

وعلى الأول فاختلفوا في الكبائر فمنهم من حصرها بالعد فعدها سبعا وزاد بعض السلف فقال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع ومنهم من سلك طريق الحصر بالضوابط فقال بعضهم: كل ذنب قرب به لعن أو وعيد أو حد فهو كبيرة فتغيير منار الأرض كبيرة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله من غير منار الأرض" (٢) والمراد طرفها وحدودها وقتل المؤمن كبيرة لاقتران الوعيد به والمحاربة والزنى والقذف والسرقة كبائر لاقتران الحدود بها، قال في الروضة (٣): وعد من الكبائر القتل والزنا واللواط وشرب قليل الخمر والسرقة والقذف وشهادة الزور وغصب المال والفرار من الزحف وأكل


(١) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفراييني. الأصوليّ، الشافعيّ، الملقب: ركن الدين. من مصنفاته: جامع الخلي في أصول الدين، والرد على الملحدين في خمس مجلدات. توفي سنة ٤١٨ بنيسابور. انظر: الأنساب للسمعاني ١/ ٢٣٧، واللباب لابن الأثير ١/ ٥٥، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٣٥٣، وشذرات الذهب ٣/ ٢٠٩، وطبقات الشافعيّة ٤/ ٢٥٦. وقوله هذا نقله القرطبي في التفسير (٥/ ١٥٩)، وابن العطار في العدة شرح العمدة (٣/ ١٥٦٨ - ١٥٦٩)، والنووى في شرحه على مسلم (٢/ ٨٤)، وابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٤٠٩)، وابن النحاس في تنبيه الجاهلين (ص ١٣١) ونسب هذا القول إلى المحققين القاضي عياض كما في إكمال المعلم (١/ ٣٥٥).
(٢) أخرجه مسلم (٤٣ و ٤٤ و ٤٥ - ١٩٧٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٥٤ (٤٤٦٣) والكبرى (٤٤٩٦) عن على بن أبي طالب.
(٣) روضة الطالبين (١١/ ٢٢٢ - ٢٢٤).