للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الربا ومال اليتيم وعقوق الوالدين والكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمدا وكتمان الشهادة بلا عذر والإفطار في رمضان بلا عذر واليمين الفاجرة وقطع الرحم والخيانة في كيل أو وزن وتقديم الصلاة على وقتها أو تأخيرها عنه بلا عذر وضرب مسلم بلا حق وسب الصحابة وأخذ الرشوة والدياثة والقيادة من الرجل والمرأة والسعاية عند السلطان ومنع الزكاة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن واحراق الحيوان وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب واليأس من رحمة الله والأمر من مكر الله تعالى والوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن ومما عد من الكبائر الظهار وأكل لحم الخنزير والميتة بلا عذر ومن الكبائر السحر، ونقل المحاملي عن الشافعي أنه قال: الوطء في الحيض كبيرة والنميمة، وقد عد بعضهم الغيبة من الصغائر وهو صاحب العمدة وفي عد الغيبة من الصغائر نظر (١)، فقد نقل الكرابيسي (٢) عن الشافعي في أدب القضاء إن الغيبة كبيرة مستدلا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" الحديث (٣).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وشهادة الزور وقول الزور" الحديث، الظاهر الذي يقتضيه عموم الحديث وإطلاقه والقواعد أنه لا فرق في كون شهادة الزور بالحقوق


(١) إحكام الأحكام (٢/ ٢٧٦)، والعدة (٣/ ١٥٧٧).
(٢) خادم الرافعى (مخ ٢٣٥٠ ظاهرية/ لوحة ٥/ أ).
(٣) الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢/ ٢٠). والحديث أخرجه البخاري (٦٧) و (١٠٥) و (٤٤٠٦) و (٥٥٥٠) و (٧٠٧٨) و (٧٤٤٧)، ومسلم (٣٠ - ١٦٧٩)، وابن حبان (٣٨٤٨) و (٥٩٧٣) عن أبي بكرة.