للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من رِوَايَة عبد الله بن صَالح كَاتب اللَّيْث وَقد احْتج بِهِ البُخَارِيّ (١).

قوله: وعن أبي موسى - رضي الله عنه - تقدم الكلام عليه. قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور" الحديث، وأما كتمان الشهادة بلا عذر فالذي يظهر أن مفسدته لا تنتهي إلى مفسدة شهادة الزور ولتمكن المدعي من تحليف المدعي عليه ولأنه قد يشهد بعد ذلك والله أعلم.

* * *


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤/ ٢٧٠ رقم ٤١٦٧). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن مكحول إلا العلاء، ولا عن العلاء إلا معاوية، ولا عن معاوية إلا عبد الله بن صالح، تفرد به: أبو قرة.
قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٠٠: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد الله بن صالح وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث، فقال: ثقة مأمون. وضعفه جماعة. وضعفه الألباني في الضعيفة (١٢٦٧) وضعيف الترغيب (١٣٨٥) وضعيف الجامع (٥٨١١).