للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في شاهد الزور أن يجلد أربعين ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطال حبسه (١).

وفي رواية أخرى عن [ابن] (٢) عمر أنه أمر أن يسخم وجهه وتلقى عمامته في عنقه ويطاف به في القبائل ويقال هذا شاهد زور ولا تقبل شهادته أبدًا (٣).

وروي ابن وهب عن مالك أنه يجلد ويطاف به ويشنع به، وقال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه قال: لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب وحسنت توبته اتباعا لقول عمر بن الخطاب، وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد: يعزر، وقال الشافعي: يعزره ويشهر به، وقال [أحمد وإسحاق و] أبو ثور كذلك وقال شريح: يشهر ولا يعزر وهو قول أبي حنيفة، وقال الطحاوي (٤): شهادة الزور فسق ومن فسق (رجلا عزر بوجود الفسق فيه أولى أن يستحق به التعزير، ولا يختلفون أن من فسق بغير شهادة الزور؛ أن توبته مقبولة) وشهادته بعد التوبة مقبولة (٥) والله أعلم قاله في شرح الإلمام.

٣٤٧٥ - وَعَن أبي مُوسَى - رضي الله عنه - عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ من كتم شَهَادَة إِذا دعِي إِلَيْهَا كَانَ كمن شهد بالزور حَدِيث غَرِيب رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير والأوسط


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٩٢ و ١٥٣٩٣) وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٥٣٢ (٢٨٧١٣) من طريقين عن مكحول عن الوليد بن أبي مالك.
(٢) كذا هو في الأصل وإنما هو عن عمر وابن عمر لم يل من الأمر شيئًا.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٩٤) من طريق الأحوص بن حكيم، عن أبيه.
(٤) شرح الصحيح (٨/ ٣٢) لابن بطال.
(٥) شرح صحيح البخاري (٨/ ٣٢) لابن بطال.