للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معصية وقعت وانقضت أما معصية رأى عليها وهو متلبس بها فتجب المبادرة لإنكارها عليه منعه منها على من قدر على ذلك ولا يحل تأخيرها فإن عجز لزدمه دفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ضلك مفسدة وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوه فيجب جرحهم عند الحاجة ولا يحل الستر إذا رأى ما يقدح في أهليتهم وليس هذا من الغيبة المحرمة بل النصيحة الواجبة وهذا مجمع عليه قال العلماء في القسم الأول الذي يستر فيه هذا الستر مندوب في رفعه إلى السلطان ونحوه لم يأثم بالإجماع لكن هذا خلاف الأولى وقد يكون في بعض صوره ما هو مكروه (١)، أ. هـ.

تنبيه: من أسمائه تعالى الساتر والستار ولم يأتيا في أحاديث الأسماء إلا أن الفعل منهما وارد في غير حديث من ذلك حديث النجوى الذي رواه الشيخان عن ابن عمر أنه له رجل ما سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول في النجوي قال: سمعته يقول: "يدني المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه ويستره ويقرره بذنوبه فيقول له هل تعرف ذنب كذا" فيقول رب أعرف قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطي صحيفة حسناته" (٢) الحديث [قوله: "يدني منه المؤمن" يريد به يقربه] [من] كرامة الله تعالى ويضع عليه كنفه أي عطفه ورعايته وأصل الستر في اللغة التغطية يقال سترت


(١) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٣٥).
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٤١) و (٤٦٨٥) و (٦٠٧٠) و (٧٥١٤)، ومسلم (٥٢ - ٢٧٦٨)، وابن ماجه (١٨٣) عن ابن عمر.