للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أما الخمر والميتة فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه وأكل ثمنه كما في الشحوم (١).

وفي بعض الراويات الذي حرم شرب الخمر حرم بيعها ففي هذه الرواية تحريم بيع الخمر وهو مجمع عليه والعلة فيها عند الشافعي وموافقيه كونها نجسة أو ليس فيها منفعة مباحة مقصودة فيلحق بها جميع النجاسات كالسرجين وذرق الحمام وغيره وكذلك يلحق بها ما ليس فيه منفعة مقصودة كالسباع التي لا تصلح للاصطياد والحشرات والحبة الواحدة من الحنطة ونحو ذلك ولا يجوز شيء من ذلك (٢)، أ. هـ والله أعلم.

٣٥٥١ - وَعَن ابْن عَبَّاس -رضي الله عنهما- عَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لعن الله الْيَهُود ثَلَاثًا إِن الله حرم عَلَيْهِم الشحوم فَبَاعُوهَا فَأَكَلُوا أثمانها إِن الله إِذا حرم على قوم أكل شَيْء حرم عَلَيْهِم ثمنه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٣).


(١) شرح النووي على مسلم (١١/ ٨).
(٢) المصدر السابق (١١/ ٣).
(٣) أخرجه أحمد ١/ ٣٢٢ (٢٢٢١) و ١/ ٢٤٧ (٢٦٧٨) و ١/ ٢٩٣ (٢٩٦١)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ١٤٧، وأبو داود (٣٤٨٨)، وابن المنذر في الأوسط (٨٦٨) و (٧٨٠٨)، وابن حبان (٤٩٣٨)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٩ رقم ١٢٣٧٨) و (١٢/ ٢٠٠ رقم ١٢٨٨٧)، والبيهقي في الصغير (٢/ ٢٧٩ رقم ١٩٩٠) والكبرى (٦/ ٢١ - ٢٣ رقم ١١٠٥١) و (٩/ ٥٩٤ رقم ١٩٦٢٤)، وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٤٠٢) والاستذكار (٨/ ٣٧٦)، والضياء في المختارة (٤٩٣ - ٤٩٦). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٣٥٩).