للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-، تقدم الكلام عليه.

قوله: [انظر بعض ما يتعلق بهذا الحديث في القولة المنبه عليها بحوله] "لعن الله اليهود ثلاثًا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها" فالمحرم من الشحوم عليهم شحم الكلأ والكرش والأمعاء وأما شحم الظهر والألية فلا قال الله تعالى: {حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} (١) وفي الرواية الأخرى: "قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها" يقال: أجمل الشحم وجمله أي أذابه (٢).

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" هذا محمول على ما المقصود منه الأكل بخلاف المقصود منه غير ذلك كالعبد والبغل والحمار الأهلي فإن أكل ثمنها وبيعها جائز بالإجماع، فالحاصل من هذه الأحاديث كلها أن ما حرم الانتفاع به فإنه يحرم الانتفاع ببيعه وأكل ثمنه كما جاء مصرحا به في الحديث: "إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه" وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما وهو قسمان أحدهما: ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه كالأصنام فإن منفعتها المقصودة منها هو الشرك بالله وهو أعظم أنواع المعاصي على الإطلاق ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة ككتب الشرك والسحر والبدع والضلالات وكذلك الصور المحرمة وآلات الملاهي المحرمة كالطنبور وكذلك شراء الجواري للغناء، القسم الثاني: ما ينتفع به مع إتلاف عينه فإذا


(١) سورة الأنعام، الآية: ١٤٦.
(٢) شرح النووي على مسلم (١١/ ٦).