للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان المقصود الأعظم منه محرما فإنه يحرم بيعه كما يحرم بيع الخنزير والخمر والميتة مع أن في بعضها منافع غير محترمة كأكل الميتة للمضطر ودفع الغصة بالخمر وإطفاء الحريق به ولكن لما كانت هذه المنافع غير مقصودة ولم يعبؤا بها وحرم البيع، أ. هـ قاله ابن رجب الحنبلي (١).

٣٥٥٢ - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- من بَاعَ الْخمر فليشقص الْخَنَازِير رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضا قَالَ الْخطابِيّ معنى هَذَا توكيد التَّحْرِيم والتغليظ فِيهِ يَقُول من اسْتحلَّ بيع الْخمر فيستحل أكل الْخَنَازِير فَإِنَّهُمَا فِي الْحُرْمَة وَالْإِثْم سَوَاء فَإِذا كنت لَا تستحل أكل لحم الْخِنْزِير فَلَا تستحل ثمن الْخمر انْتهى (٢).

قوله: وعن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" قال الخطابي: معناه فليستحل أكلها، والشقيص على وجهين أحدهما أن يذبحها بالمشقص وهو نصل عريض والوجه الآخر: أن يجعلها أشقاصا وأعضاء بعد


(١) جامع العلوم والحكم (٢/ ١٢١١ - ١٢١٤).
(٢) أخرجه الطيالسي (٧٣٥)، والحميدى (٧٧٨)، وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٤١٢ (٢١٦١٩)، وأحمد ٤/ ٢٥٣ (١٨٢١٤)، والدارمي (٢٢٦٩)، وأبو داود (٣٤٨٩)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٦٠٨)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٧٩ رقم ٨٤٤)، والأوسط (٨/ ٢٤٥ رقم ٨٥٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٠ رقم ١١٠٤٦). قال أبو حاتم في العلل (١١٥٢): حفص بن عمر هذا: هو ابن بيان، وحفص مجهول، وأبوه معروف. قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به طعمة ابن عمرو". وضعفه الألباني في الضعيفة (٤٥٦٦) وضعيف الترغيب (١٤٠٥).