للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}، فقال: والذي لا إله غيره هو الغناء، قال الحاكم أبو عبد الله في التفسير من كتابه المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديثٌ مسند، وقال في موضع آخر من كتابه هو عندنا في حكم المرفوع (١)، أ. هـ، وقال ابن رجب الحنبلي: ومن يحرم الغناء كأحمد ومالك فإنهما يقولان: إذا بيعت الأمة المغنية تباع على أنها [صادحة] ولا يؤخذ لغنائهن ثمن ولو كانت الجارية ليتيم ونص على ذلك أحمد، ولا يمنع الغناء من أصل بيع العبد والأمة لأن الانتفاع به في غير الغناء حاصل بالخدمة وغيرها، وهي من أعظم مقاصد الرقيق، نعم إن كان المشتري لا يشتريه إلا للمنفعة المحرمة لا يجوز بيعه عند الإمام أحمد وغيره من العلماء كما لا يجوز بيع العصير ممن يتخذ خمرا ولا بيع السلاح في الفتنة ولا بيع الرياحين والأقداح لمن يعلم أنه يشرب عليها الخمر أو الغلام لمن يعلم منه الفاحشة، انتهى (٢).

تنبيه: قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: إياكم والغناء فإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، أ. هـ.

قوله: "والمعازف" قال الجوهري (٣): المعازف آلات الملاهي وقال غيره الدفوف وغيرها مما يضرب به، أ. هـ.


(١) إغاثة اللهفان (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠).
(٢) جامع العلوم والحكم (٣/ ١٢١٤).
(٣) الصحاح (٤/ ١٤٠٣)، ومشارق الأنوار (٢/ ٨٠)، وشرح المشكاة (٨/ ٢٥٥٧ - ٢٥٥٨) للطيبي.