للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥٧٢ - وَعَن أبي الدَّرْدَاء -رضي الله عنه- قَالَ: أَوْصَانِي خليلي -صلى الله عليه وسلم- أَن لَا تشرك بِالله شَيْئا وَإِن قطعت وَإِن حرقت وَلَا تتْرك صَلَاة مَكْتُوبَة مُتَعَمدا فَمن تَركهَا مُتَعَمدا فقد بَرِئت مِنْهُ الذِّمَّة وَلَا تشرب الْخمر فَإِنَّهَا مِفْتَاح كل شَرّ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ كِلَاهُمَا عَن شهر بن حَوْشَب عَن أم الدَّرْدَاء عَنهُ (١).

قوله: وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله: أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم- أن لا تشرك بالله شيئا، الحديث، تقدم الكلام على معنى الخليل في صلاة الضحى أو الوتر.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه الذمة" الصلاة المكتوبة المفروضة.

وقوله: "فقد برئت منه الذمة" المراد بالذمة هنا [الأمان والحفظ].

٣٥٧٣ - وَعَن سَالم بن عبد الله عَن أَبِيه أَن أَبَا بكر وَعمر وناسا جَلَسُوا بعد وَفَاة النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- فَذكرُوا أعظم الْكَبَائِر فَلم يكن عِنْدهم فِيهَا علم فأرسلوني إِلَى عبد الله بن عَمْرو أسأله فَأَخْبرنِي أَن أعظم الْكَبَائِر شرب الْخمر فأتيتهم فَأَخْبَرتهمْ فَأَكْثرُوا ذَلِك ووثبوا إِلَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى أَتَوْهُ فِي دَاره فَأخْبرهُم أَن


(١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٨)، وابن ماجه (٣٣٧١) و (٤٠٣٤)، والبزار (٤١٤٧ و ٤١٤٨)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٩١١)، وتمام (١٧٩١)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (١٥٢٤)، والبيهقي في الشعب (٧/ ٤٠٨ رقم ٥٢٠٠). وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٢١٦ - ٢١٧: رواه الطبراني، وفيه شهر بن حوشب، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات. وقال البوصيري في الزجاجة ٤/ ٣٧: هذا إسناد حسن. وحسنه الألباني في المشكاة (٥٨٠) وصحيح الترغيب (٥٦٧) و (٢٣٦٩).