للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِن ملكا من مُلُوك بني إِسْرَائِيل أَخذ رجلا فخيره بَين أَن يشرب الْخمر أَو يقتل نفسا أَو يَزْنِي أَو يَأْكل لحم خِنْزِير أَو يقتلوه فَاخْتَارَ الْخمر وَإنَّهُ لما شرب الْخمر لم يمْتَنع من شَيْء أرادوه مِنْهُ وَإِن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ مَا من أحد يشْربهَا فَتقبل لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ لَيْلَة وَلَا يَمُوت وَفِي مثانته مِنْهُ شَيْء إِلَّا حرمت بهَا عَلَيْهِ الْجنَّة فَإِن مَاتَ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَة مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم (١).

قوله: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة" الحديث، قيل: لأن الخمر إذا شربها الإنسان تبقى في عظمه ولحمه أربعين يومًا وبعد الأربعين تقبل منه صلاته لأن بعد الأربعين تذهب عنه آثار الخمر، أ. هـ.

قوله: عن أبي هريرة، تقدم.

قوله: إذا سكر فاجلدوه، إلى أن قال: فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، وعند النسائي وابن ماجه: "فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه" يتأول الحديث على رأي الحسن على غير معنى الإيجاب ويراه نوعا من الزجر ليرتدع ولا يقدم عليه (٢).


(١) أخرجه ابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى (٨١٠)، وابن المنذر في التفسير (١٦٦٢)، والطبراني في الأوسط (١/ ١١٦ رقم ٣٦٣)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٤٧). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع ٥/ ٦٧ - ٦٨: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا داود بن صالح التمار وهو ثقة. وصححه الألباني في الصحيحة (٢٦٩٥) وصحيح الترغيب (٢٣٧٠).
(٢) معالم السنن (٤/ ٨).