للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على الجرعة في الصوم وتقدم الكلام أيضا على جهنم وأنها سبع طباق.

قوله: "ولا يسقيها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها من حميم جهنم" تقدم الكلام على حميم جهنم.

تنبيه: إنما يتناول هذا الوعيد المذكور في هذه الأحاديث شارب الخمر في حال التكليف اختيارا منه فأما الصبي والمجنون والمكره فلا يدخلون في هذا الوعيد، وقد دل ذلك قوله في الحديث: "ثم لم يتب منها" لأن التوبة إنما تكون من ذنب صدر، وهؤلاء لا ذنب عليهم بما صدر منهم وقد ورد في هذا الحديث وغيره على ساقيها للصغير ففي سنن أبي داود عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال" وترتب هذا الوعيد على مجرد شرب الخمر وإن لم يسكر بذلك عملا بمقتضى الحديث، وقد أجمع المسلمون على تحريم ما كان منها من عصير العنب بمجرد الشرب وإن قل وتقدم ذلك، واختلفوا في غيرها فمذهبنا ومذهب الأكثرين أن حكمها كذلك، وقال الحنفية: إنما يحرم من غيرها القدر المسكر ما لم يصل به إلى السكر والله أعلم، أ. هـ قاله شيخ الإسلام في شرح الأحكام (١).

قوله في الحديث: "ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها إياه من حظيرة القدس" الحديث، حظيرة القدس: بالظاء المشالة الجنة لأنها محل الطهارة من أدناس الدنيا وتقدم ذلك.


(١) طرح التثريب (٨/ ٤١ - ٤٢).