للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا خرج مخرج التهويل والتعظيم فلا يفهم منه جواز قتل المعاهد ولا الذمي لحديث أبي بكرة يرفعه: "ما من عبد يقتل نفسا معاهدة إلا حرم الله عليه الجنة ورائحتها" (١) الحديث، ويدخل في التحريم من قتل صغير كافرا وإن كان حربيا.

قوله: "إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" الحديث، وفي لفظ عند البخاري "المارق من الدين التارك للجماعة" وفي لفظ عند مسلم: "التارك الإسلام" قال النووي: هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع في قوله تعالى: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} (٢) وغيره والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل هذا (٣).

قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد قوله -صلى الله عليه وسلم-: "يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله" كالتفسير لقوله "مسلم" (٤).

فالثيب الزان المراد به المتزوج وهو من تزوج بوطئ في نكاح صحيح وهو


(١) أخرجه أبو داود (٢٧٦٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٦١ (٤٧٩٠) و ٧/ ٣٦٢ (٤٧٩١) والكبرى (٨٦٩٠) و (٨٦٩١)، وابن حبان (٤٨٨١) و (٧٣٨٢) و (٧٣٨٣)، والحاكم (١/ ٤٤). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٤٥٣) و (٣٠٠٨) و (٣٦٩٢).
(٢) سورة الرعد، الآية: ٩.
(٣) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٦٤).
(٤) إحكام الإحكام (٢/ ٢١٧) وشرح الأربعين (ص ٦٥).