للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حر بالغ عاقل وهو مسلم أو ذمي فإذا زنى بعد ذلك رجم وسواء زنى وهو متزوج أم لا لأن وصف الإحصان لا يفارقه بمفارقة الزوجة وإن كان غير محصن فالجلد وتغريب عام إلى مسافة تقصر فيها الصلاة ففي هذا الحديث إثبات قتل الزاني المحصن والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت وهذا بإجماع المسلمين (١).

تنبيه: قوله: "من وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ" إلى آخره احترز به عن النكاح الفاسد ووطء الشبهة وهو عبد ثم أعتق أو وهو صبي ثم بلغ أو مجنون ثم أفاق (٢).

وأما قوله: "والنفس بالنفس" فالمراد به القصاص بشروطه ففيه دليل لمن يوجب القصاص على المسلم بقتل الذمي وعلى الحر بقتل العبد وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه ومذهب الشافعي ومالك والليث والإمام أحمد لا يقتل حر بعبد ولا مسلم بذمي لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" (٣) وقد استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل ومذهبنا أنه يقتل لمفهوم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إني نهيت عن قتل المصلين" (٤)


(١) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٩٠) والعدة (٣/ ١٤٠٠) وعمدة السالك (١/ ٢٣٧).
(٢) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٩٠) وعمدة الناسك (١/ ٢٣٧).
(٣) أخرجه أحمد ١/ ١١٩ (٩٥٩) و ١/ ١٢٢ (٩٩١)، وأبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٥٢ (٤٧٧٨) و ٧/ ٣٦٠ (٤٧٨٨) و (٤٧٨٩). وقال الألباني: صحيح، الإرواء (١٠٥٨) و (٢٢٠٨).
(٤) أخرجه أبو داود (٤٩٢٨)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٩٦٣) عن أبي هريرة. وقال الألباني: صحيح، المشكاة (٤٤٨١/ التحقيق الثاني).