للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحديث الصحيحين "ثم أذهب معي برجال معهم حزم من حطب إلى بيوت قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" (١) فإذا جاز التحريق على ترك الجماعة فعلى ترك الصلاة جملة أولى وإذا قلنا يقتل فيقتل حدا وهو مسلم وإذا قلنا يقتل حدا فلو تاب ترك بلا خلاف وتقدم الكلام على ذلك مطولا في ترك الصلاة (٢).

وأما قوله "التارك لدينه المفارق للجماعة" وقوله "المارق من الدين" فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كان فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام، قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة وبغي أو غيرهما وكذلك الخوارج وهذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله إلا في هؤلاء الثلاثة (٣).

والتارك لدينه تارة يوافق الجماعة وتارة يخالف الجماعة فالكافر إذا أسلم صدق أن يقال ترك دينه لكنه لم يفارق الجماعة بل وافق الجماعة والمسلم إذا ترك دينه والعياذ بالله تعالى صدق أن يقال إنه فارق الجماعة، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين وإنما فارقهم بالردة عن الدين وهي سبب إباحة


(١) أخرجه البخاري (٦٤٤) و (٦٥٧) و (٢٤٢٠) و (٧٢٢٤)، ومسلم (٢٥١ و ٢٥٢ و ٢٥٣ و ٢٥٤ - ٦٥١) عن أبى هريرة.
(٢) انظر شرح النووي على مسلم (٢/ ٧١) و (١١/ ١٦٥)، وشرح الأربعين (ص ٦٦) لابن دقيق العيد والتعيين في شرح الأربعين (ص ١٣١ - ١٣٢) ورياض الأفهام (٥/ ١٢٣).
(٣) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٦٥).