للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دمه إجماعا في حق الرجل واختلف العلماء في المرأة هل تقتل بالردة أم لا، فعندنا وعند أكثر العلماء تقتل لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من بدل دينه فاقتلوه" (١) ومن يشمل المؤنث على الصحيح وعند أبي حنيفة لا يقتل وبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا إلى امرأة كانت تؤذي النبي -صلى الله عليه وسلم- فقتلها ثم جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- لا ينتطح فيها عنزان وهو أول من تكلم بهذا المثل (٢).

٣٦٠٥ - وَعَن عَائِشَة -رضي الله عنها- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَا يحل دم امرئ مُسلم يشْهد أَن لا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث زنا بعد إِحْصَان فَإِنَّهُ يرْجم وَرجل خرج مُحَاربًا لله وَلِرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يقتل أَو يصلب أَو ينفى من الأَرْض أَو يقتل نفسا فَيقْتل بهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ (٣).

قوله: وعن عائشة -رضي الله عنها-، تقدم الكلام عليها.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا


(١) أخرجه البخاري (٣٠١٧) و (٦٩٢٢)، وأبو داود (٤٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨)، وابن ماجه (٢٥٣٥) عن على.
(٢) إحكام الأحكام (٢/ ٢١٧)، ورياض الأفهام (٥/ ١٣١)، والتعيين (ص ١٢٨)
وأما حديث لا ينتطح فيها عنزان: أخرجه ابن عدى (٧/ ٣٢٨) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (١/ ١٧٥)، القضاعي في مسند الشهاب (٨٥٦)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٥/ ١١٨) عن ابن عباس. وقال ابن عدي هذا مما يتهم بوضعه محمد بن الحجاج. وقال الألباني: موضوع الضعيفة (٦٠١٣).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٣٥٣)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٥١٧ (٤٠٨٤) و ٧/ ٣٥٩ (٤٧٨٦)، والطحاوى في مشكل الآثار (١٨٠٠ و ١٨٠١)، والدارقطني (٣٠٨٧). وصححه الألباني في الإرواء (٢١٩٦)، وصحيح الترغيب (٢٣٨٩).