للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالزعفران والأصح أنه لا يجب الحفر للرجل، وقال القرافي: وقيل إنما وجب الرجم على المحصن لأنه لما تزوج ذاق طعم الغيرة وعلم مقدار ضدها فإقدامه على الزنا مع علمه بعظيم قبحه وما يترتب عليه من الغيرة أوجب عليه الرجم لأنه فعل مع الناس ما لا يجب أن يفعله معه وأما الذي لم يتزوج فلم يعرف مقدار الغيرة فوجب عليه الحد خاصة أ. هـ ذكره ابن العماد في شرح العمدة.

قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث الباب: "ورجل خرج محاربا لله ولرسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض" المحاربة هي [المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل].

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أو يقتل نفسا فيقتل بها" تقدم الكلام على قتل النفس واختلاف العلماء في ذلك.

٣٦٠٦ - وَعَن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- قَالَ سَمِعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُول يَا نَعَايَا الْعَرَبِ يَا نَعَايَا الْعَرَبِ إِن أخوف مَا أَخَاف عَلَيْكُم الزِّنَا والشهوة الْخفية رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَادَيْنِ أَحدهمَا صَحِيح وَقد قَيده بعض الْحفاظ الرِّيَاء بالراء وَالْيَاء (١).


(١) أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (٣٢٢٢)، وعنه ابن عدي (٤/ ٢١٣)، وبحشل في تاريخ واسط (ص ٢٢٠)، وابن جرير في تهذيب الآثار -مسند عمر- (٢/ ٧٩٦ رقم ١١٢٠)، والطبراني كما في المختارة ٩/ ٣٧٠ - ٣٧١ (٣٤٠ - ٣٤٢)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٢٢)، وفي تاريخ أصبهان (٢/ ٦٦)، والضراب في ذم الرياء (٤٧) والبيهقي في الزهد الكبير (ص ١٥٠) والشعب (٩/ ١٥٠ - ١٥١ رقم ٦٤٠٥ و ٦٤٠٦. =